Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

Hukum Menumpuk Mayat Satu Kuburan


kaumpesantren.com

Deskripsi masalah
 Di suatu Desa sedang dilanda masalah yang sangat serius. Yaitu kebingungan mencari lahan untuk tempat pemakaman warganya yang meninggal, sebab makam yang ada sudah tidak layak lagi. Sehingga sampai terjadi pemakaman mayat pada satu liang kubur lebih dari satu yang mayatnya belum rusak. Karena demikian itu warga setempat melarang warga desa lain untuk memakamkam warganya di kuburan itu. Serta warga juga menuntut pada aparat warga setempat untuk menyediakan lahan pemakaman baru. Selang dua tahun belum ada kejelasanya, sehingga warga mematok sebuah lahan lain untuk dijadikan tempat pemakaman yang baru. Padahal lahan tersebut menurut aparat desa masih dalam sengketa dengan pihak lain, akan tetapi menurut warga lahan tersebut aset desa.
 PETANYAAN

 a. Bagaiman hukumnya memakamkan mayat di satu kuburan yang mayatnya belum rusak ? 
b. Sebatas mana pengerttian dloqi al-makan pada permasalahan ini ? 
c. Bagaimana tindakan warga desa yang melarang warga desa lain untuk memakamkan di tempat itu ?
d. Bagiamana hukumnya warga lain memakamkan di desa tetangganya ? 
e. Bagaimana hukumnya memakamkan di lahan baru pada deskripsi di atas ?
 f. Mana yang dibenarkan antara pernyataan aparat desa dengan warga desa tentang status tanah di atas ?
 g. Bila aparat yang dibenarkan siapa yang wajib menyediakan lahan baru ?
 JAWABAN 
a. - Haram bila tidak darurat. - Boleh bila darurat dengan catatan masih ada tempat yang cukup tanpa menggeser sedikitpun posisi mayat pertama.
 b. Sebatas kebingungan warga setempat mencari lahan makam yang layak
 c. = Bila status makam adalah mauquf li al-'ammah / musabbalah maka; 
 Warga setempat tidak boleh melarang kalau desa lain sudah darurat. 
 Boleh melarang kalau desa lain tidak darurat dan jika dikubur di situ akan terjadi penumpukan mayat dalam satu lahad.
 = Bila status makam adalah mamluk, maka makruh melarang desa lain mengubur di situ. 
 Apabila desanya muttasil, mutaqorrib dan sudah tradisi maka boleh asalkan tidak dikhawatirkan taghoyyur. 
 Boleh sebab telah darurat. 
 v المجموع 284 لا يجوز أن يدفن ميت فى موضع ميت حتى يبلى الأول بحيث لا يبقى منه شيء لا لحم ولا عظم وهذا الذى ذكرناه من المنع من دفن ميت على ميت وهو منع تحريم صرح به أصحابنا ممن صرح بتحريمه. وأما قول الرافعى رحمه الله المستحب فى حال الإختيار أن يدفن كل إنسان فى قبر فمتأول عن موافقة الأصحاب قال أصحابنا رحمهم الله ويستدام المنع منهما إذابقي من الميت شيئ من لحم أو عظم وقد صرح المصنف بهذا فى قوله ولم يبق منه شيئ. v الجمل على شرح المنهج 2/202 [فرع] كما يجوز جمعها فى لحد للضرورة يجوز نبش القبر وإنزال ميت على من فيه للضرورة أيضا فلو نبش لغير الضرورة عصى الفاعل لذلك وكذا من أقره عليه فيما يظهر ومع ذلك فالأولى الدفن مع من فيه لأن المخالفة والانتهاك حصلا ولا بد والمبادرة إلى دفن هذا الميت أولى من تأخيره إلى تحصيل قبر آخر لكن إنما يحوز دفنه معه حيث وجد له مكان عنده ولم يزحزح الأول عن مكانه فإن زحزحته عن مكانه ولو برفق وإن اتسع المكان بزحزحته حرام لأن بقاءه فى مكانه حق له فيحرم منعه منه كالجالس فى مكان مباح لا تجوز زحزحته ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الميت الأول باقيا بحاله أو يكون الباقي عظامه أو بعضه قاله م ر, ثم رجع عن ذلك لما في العباب وهو ما نصه ويحرم الدفن بوضع ميت فإن حفر فوجد في أثنائه بعض عظامه وجب رد التراب عليه إن لم يضطر إلى الدفن معه أو بعد تمامه جاز جعلها في جانب القبر ودفن الأخر معه إهـ سم نعم من اشتهر بعلم أو ولاية لا يجوز نبشه ولو انمحق بل ينبغي عمارته ولو بنحو قبة لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك إهـ رحماني على الفزني. v الشرواني 4/ 147 ويحرم أيضا إدخال ميت علي أخر وإن اتحد قبل بلى جميعه أي إلا عجب الذنب فإنه لا يبلى كما مر علي أنه..... فلذا لم يستثنوه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض ولو وجد عظمه قبل كمال الحفر طمه وجوبا مالم يحتج إليه أو بعده نحاه ودفن الأخر فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد لأن الإنذاء هنا أشد [إلا لضرورة] بأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر أو لم يوجد إلا كفن واحد فلا كراهة ولا حرمة حينئذ في دفن اثنين فأكثر مطلقا في قبر واحد . v مذاهب الأربعة 1/538 دفن أكثر من ميت واحد فيه تفصيل في المذاهب 1- المالكية قالوا: يجوز جمع أموات بقبر واحد لضرورة كضيق المقبرة ولو كان الجمع في أوقات كأن تفتح المقبرة بعد الدفن فيها لدفن ميت أخر وأما عند عدم الضرورة فيحرم جمع أموات في أوقات ويكره فى وقت واحد. 2- الشافعية والحنابلة قالوا: يحرم ذلك إلا لضرورة ككثرة الموتى وخوف تغيرهم أو لحاجة كمشقة على الإحياء. v فتح العلام 3/286 ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر واحد حيث لا محرمية وكذا معها أو من جنس واحد حيث لا ضرورة عند الرملي وهذا في الابتداء أما في الدوام كأن يدخل ميت علي ميت أي كما يقع ألآن في دمياط فحرام إلا إن بلي الأول بالكلية حتى عظامه إلا لضرورة أي كأن كثرت الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر لضيق الأرض .إهـ v الشرواني 4/47 وكما يحرم نبش القبر للدفن يحرم فتح الفسقية للدفن فيها إن كان هناك هتك لحرمة من بها كأن تظهر رائحته كأن كان قريب عهد بالدفن وكذا إن لم يكن هناك هتك إلا لحاجة كأن لم يتيسر له مكان اهـ. م ر v الجمل على شرح المنهج 2/203 [إلا لضرورة]وليس من الضرورة ما جرت به العادة فى مصرنا من الإحتياج لدراهم تصرف للمتكلم على التربة فى مقابلة التمكين من الدفن لأنه صار من مؤن التجهيزة على أنه قد يمكن الإستفتاء عنه بالدفن فى غير ذلك الموضع اهـ ع ش على م ر. [ككثرة الموتى] أي وعسر إفراد كل واحد بقبر فيجمع بين اثنين فأكثر بحسب الضرورة وكذا فى ثوب للإتباع فى قتلى أحد رواه البخاري اهـ شرح م ر. [وعسر إفراد كل واحد] أى فمتى سهل إفراد كل واحد يجوز الجمع بين اثنين ولا يختص الحكم بما اعتيد الدفن فيه بل حيث أمكن ولو فى غيره وكان بعيدا وجب حيث كان بعد مقبرة للبلد وتسهل زيارته وغايته تصدر التراب ولا مانع منه وقوله وكذا فى ثوب أى ويحصل بينهما حاجز ندبا أخذا مما يأتى اهـ ع ش. عليه أى إن لم يكن به مس وإلا وجب اهـ ق ل على الجلال. v نهاية المحتاج 2/ 11 ولا يجوز الجمع بين الرجال والنساء إلا لضرورة متأكدة اهـ ودليله ظاهر كما فى الحياة إلا لضرورة ككثرة الموتى وعسر إفراد كل واحد بقبر فيجمع بين الاثنين قأكثر بحسب الضرورة وكذا فى ثوب للإتباع فى قتلى أحد رواه البخاري قوله الا لضرورة وليس من الضرورة ما جرت به العادة فى مصرنا من الإحتياج لدراهم تصرف للمتكلم على التربة فى مقابلة التمكين من الدفن لأنه صار من مؤن التجهيز على أنه قد يمكن الاستفتاء عنه بدفن فى غير ذلك الموضع. v المحلي 1/352 [قوله إذا لم يرض] شامل لما إذا طلبه أو سكت نعم يكره له طلبه وإذا رضي حرم النبش ومثل الطلب ما لو كان لمحجور عليه ولو لم يوجد ما يكفن فيه لو نبش غير ثوب الذي كفن فيه لم يجز نبشه. v نهاية المحتاج 3/39 [قوله : في أرض أو ثوب مغصوبين] وطلبهما مالكهما فينبش حتما وإن تغير وحصل هتك حرمته ليصل المالك لحقّه ويكره له ذلك كما نقل عن النفس ويسن في حقه الترك فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم فيه ابن الأستاذ قال الزركشي ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر. v الترمسي 3/465 والمراد كما في التحفة وغيرها أبلئ جميع أجزاء الميت الظاهرة عند الخبرة بتلك الأرض وخرج بظاهرة عجب الذنب إهـ v إعانة الطالبين 2/118 والمراد بأهل الخبرة أي أهل المعرفة بقدر المدة التي يبلى فيها الميت في أرضهم . v الشروانى 4/191 [قوله: في مقبرة مسبلة] وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا ومثلها بالأولى موقوفة -إلي أن قال- واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا اعتادوا الدفن فيه فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا فصح ما ذكره. v المحلي 2/352 [قوله : أو في أرض أو ثوب مغصوبين] فيجب نبشه وإن تغير ليردّ كل على صاحبه إذا لم يرض ببقائه وفي الثوب وجه أنه لا يجوز النبش لرده لأنه كالتالف فيعطى صاحبه قيمته أو وقع أي في القبر مال كخاتم أو غيره فيجب نبشه لأخذه قال في شرح المهذب هكذا أطلقه أصحابنا وقيده المصنف بما إذا طلبه صاحبه ولم يوافقوه على التقييد. v نهاية المحتاج 3/38 ويحرم نقل الميت قبل دفنه من بلد موته إلي بلد أخر وإن أمن تغييره لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتفريضه لهتك حرمة وتعبيره بالبلد مثال فالصحراء كذلك وحينئذ فينظم كما قاله الأسنوي منها أربع مسائل ولا شك في جوازه في البلدين المتصلين المتقاربين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها أو ما بعد دفنه فسيأتي ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابرة متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا يقرب أحدهما حدا للعلة المذكورة [قوله: بمسافة مقبرتها] يعنى فلو أراد النقل إلي بلد أخر اعتبر في التحريم الزيادة علي مثل تلك المسافة. v فتح العلام 3/290 ويحرم وقيل يكره نقل الميت قبل دفنه من محل موته ولو صحراء إلى محل أخر ليدفن فيه وإن أوصى به وأمن تغيره نعم إن جرت عادتهم بالدفن في غير محلهم أي كبعض أهل الشطوط المجاورة لدمياط لم يحرم النقل إليه وكذا لو تعددت مقابر البلد ونقل لمقبرة أقرب من مقبرة محل موته ومن بقرب حرم مكة أو المدينة أو إيلياء يعني بيت المقدس أو مقابر صلحاء فلا يحرم النقل بل يسن والمراد بالقرب كما في القليوبي أن لا يتغير في مدة نقله ونقله خوف نحو سيل جائز ولخوف نبشه واجب ولو أوصى بنقله فيما ذكر نفذت وصيته إن أمن تغيره وقرب المحل اهـ ولا يجوز نقله إلا بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته لتوجه الفرض عليهم ومن هنا يعلم حرمة ما يفعله بعض أهل الشطوط المجاورة لدمياط من نقلهم ميتهم إليها بدون غسل أو صلاة. v الجمل على شرح المنهج 2/201 [قوله ودفن بمقبرة أفضل] وفي أفضل مقبرة بالبلد أولى ويكره الدفن بالبيت كما قاله القفال إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة كما سيأتي على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه وإنما دفن عليه الصلاة والسلام في بيته لاختلاف الصحابة في مدفنه بالمقابر من التنازع ولأن من خواص الأنبياء دفنهم بمحل موتهم واستثنى الأذرعي وغيره الشهيد فيسن أيضا دفنه في محل قتله أي ولو بقرب مكة ونحوها مما يأتي قال ولو كانت الأرض مغصوبة أو سبلها ظالم اشتراها بمال خبيث أونحوهما أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها أو كان نقل الميت بها يؤدي لانفجاره فالأفضل اجتنابها قال الشيخ بل يجب في بعض ذلك فلو قال بعض الورثة يدفن في ملكه والباقون في المسبلة أجيب طالبها لانتقال الملك لهم ولم يرض بعضهم بدفنه فيه.

Posting Komentar

2 Komentar

  1. assalamu 'alaikum
    mungkin karena efek banyak makam yang diberi nisan,
    makasih infonya :)

    BalasHapus
  2. wasalam ,maaf baru update sibuk dakwah hehehehe
    karena itu dihukumi sunah brow menurut faham yg aq pelajari

    BalasHapus

SOLATLAH SEBELUM DI SOLATKAN.