Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

Tidak Mungkin Penegakan Syariat Islam Di Indonesia

Kini sedang diperdebatkan, perlu tidaknya pemberlakuan syari’at Islam oleh Negara kita Indonesia. Terkait dengan usulan tujuh kata
dalam Piagam Jakarta yang termasuk dalam bagian Dekrit Presiden Soekarno tahun 1959. Yaitu diberlakukan kembali UU 1945 setelah kontituante gagal menyusun dasar negara. Akibatnya terjadi pro dan kontra. Demikian juga setelah berlakunya UUD Otonomi Daerah banyak propinsi yang be
rniat memberlakukan syari’at Islam dengan membuat perda perda.
Pertimbangan Hukum
v Alloh SWT berfirman : Surat Al-Ma'idah ayat 44, 45, 47
v Imam al-Roziq dalam kitabnya al-Islam Wa Ushulul Hukmi menyatakan bahwa kehadiran Islam itu adalah terlepas dari negara karena tidak ditemukan dalam hadits yang menyatakan, kalau Nabi melegimitasi berdirinya negara islam. Oleh karenanya bentuk negara Islam sebenarnya belum pernah terjadi dalam sejarah.
Pertanyaan
a. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyikapi permasalahan tersebut ?
b. Apakah sudah cukup syari’at Islam hanya dilaksanakan oleh para pemeluknya tanpa melibatkan negara ?
Jawaban
a. Mendukung sepenuhnya penerapan syari'at, khusus daerah-daerah yang sudah berstatus Dar al-Islam, namun untuk daerah lainnya wajib tapi dalam rangka dakwah islam.
Referensi
1. غاية التلخيص بهامش بغية المسترشدين صـ 263 دار الفكر
(مسئلة) يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا
2. ترشيح المستفدين صـ 389 دار الفكر
فينبغى للحكام أن يكونوا على بصيرة من ذلك ويدقق النظر أولا فيما هنالك فإن ذلك أقرب لإظهار الحق وإصابة الصواب والتحذر أن تقع بمجرد وهم أو غرض فى مظلوم ليس بين دعوته وبين الله حجاب ومن ثم قال ابن زياد من أئمتنا يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداها إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا إهـ
3. إعانة الطالبين الجزء الرابع صـ 232 دار الفكر
(ونقض) القاضي وجوبا (حكما) لنفسه أو غيره (إن كان ذلك الحكم بخلاف نص) كتاب أو سنة أو نص مقلده أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل (أو إجماع) ومنه ما خالف شرط الواقف قال السبكي وما خالف المذهب الأربعة كالمخالف للإجماع (أو بمرجوح) من مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وإن لم يرفع إليه بنحو نقضته أو أبطلته
4. التشريع الجنائي الجزء الأول صـ 239 مؤسسة الرسالة
(ما يترتب على بطلان النصوص المخالفة للشريعة) يترتب على اعتبار النصوص المخالفة للشريعة باطلا بطلانا مطلقا نتائج هامة نبينها فيما يلي أولا من وجهة تطبيق النصوص الباطلة يجب على القاضى أن لا يطبق النصوص القانونية الباطلة فى حالات البطلان وعليه أن يطبقها فقط فى حالات الصحة وليس للقاضى أن يحتج بأي القولين لا تخوله حق الفصل في صحتها وبطلانها مرتكنا في ذلك إلى نفس هذه القوانين فإن سلطة القاضي في إبطال ما يخالف الشريعة تأتي من الشريعة لا من القوانين المخالفة لها ويستوي أن يحكم القاضي ببطلان النص المخالف أو يكتفي بالامتناع من تطبيقه لبطلانه لأن القاصي لا بد أن يبين في حكمه سبب امتناعه عن تطبييق النص وهو البطلان وهذا البيان يساوي تماما الحكم بالبطلان ولو جاء في أسباب الحكم فقط ولم يدخل في منطوقه لأنه سبب جوهري والأسباب الجوهرية تعتبر جزأ من منطوق الحكم
5. التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول صـ 228 – 229 مؤسسة
ومن المتفق عليه أيضا بين المفسرين أن من يستحدث من المسلمين أحكاما غير ما أنزل الله ويترك بالحكم بها كل أو بعض ما أنزل الله من غير تأويل يعتقد صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى كل بحسب حاله فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا ومن لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم إن كان فى حكمه مضيعا لحق أو تاركا لعدل أو مساواة وإلا فهو فاسق
6. تشريع الجنائ الإسلامى الجزء الأول صـ 223 مؤسسة الرسالة
حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة إذا القوانين واللوائح متفقة على نصوص القرآن والسنة أو متمسية مع مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية وجبت الطاعة لها وحقت العقوبة على من خالفها أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة أو خارجة على مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية فهى قوانين ولوائح باطلة بطلانا مطلقة وليس لأحد أن يطيعها بل على كل مسلم أن يحاربها وسيبين فيما يلى أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها
7. تشريع الجنائ الإسلامى الجزء الأول صـ 290-291 مؤسسة الرسالة
كيف يمكن تطبيق النظريات الإسلامية مع تعدد دول الإسلامية ؟ يلاحظ على النظريات الإسلامية أنها تنقسم العالم قسمين دار إسلام ودار حرب وقد يظن البعض أن هذا يقتضى أن تكون البلاد الإسلامية كلها تحت حكم دولة واحدة والبلاد الأجنبية كلها تحت دولة واحدة وهو ظن لا أساس له من الواقع فالنظريات الإسلامية لم توضع على أساس أن تكون البلاد الإسلامية محكومة بحكوم واحدة وإنما وضعت على أساس ما يقتضيه الإسلام زالإسلام يقتضى أن يكون المسلمون فى كل البقاع الأرض يد واحدة يتجهون اتجاها واحدا وتسوسهم سياسة واحدة وأبسط الصور وأكفلها بتحقيق هذه الغاية أن تكون كل بلاد الإسلام تحت حكم دولة واحدة ولكن ليست هذه هى الصورة الوحيدة التى تحقق أهداف الإسلام لأن هذه الأهداف يمكن أن تتحقق قيام دولة متعددة فى دار الإسلام ما دامت هذه الدولة تتجه اتجاها واحدا وتصير على سياسة واحدة والإسلام لا يتنافى مع نظام كنظام الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع نظام كنظام الولايات السوفيتية القائم فى روسيا ولا مع نظام كنظام الدمنيون الإنجليزى ولا تنافى مع النظام القئم الآن فى البلاد العربية بعد قيام الجامعة العربية التى تعمل على توحيد الاتجاهات والسياسات فى الدول العربية المختلفة ولا تنافى مع قيام جامعة إسلامية تتكون من كل الدول الإسلامية وتشرف عليها وتعمل على توحيد أغراضها واتجهاتها وعلى حل ما يثور فيها من نزاع داخلى ولا يتنافى الإسلام مع أى نظام آخر ما دام هذا النظام يحقق الأهداف الإسلامية وأن هذه الأهداف هى أن يكون المسلمون يدا واحدة على من عداهم وأن يكون اتجاههم واحدا وسياستهم واحدة اهـ
8. التشريع الجنائي الجزء الأول صـ 237 مؤسسة الرسالة
(مدى بطلان ما يخالف الشريعة) قلنا إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطلانا مطلقا، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللا ئحة أو القرار وإنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطبقا لما يوافق الشريعة من النصوص ولو أنها أدمجت في قانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة وإذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فإن هذه النصوص لا تعتبر باطلة في كل حالة وإنما هي باطلة فقط في الحالات التي تخالف فيها الشريعة صحيحة في الحالات التي تتفق فيها مع الشريعة وليس هذا بمستغرب ما دام أساس الصحة والبطلان راجع إلى موافقة الشريعة أو مخالفتها إذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ومن الأمثلة على بطلان النص الواحد في بعض الحالات وصحته في بعض الحالات الأخرى جريمة الزنا فعقوبتها في الشريعة رجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن والزنا شرعا هو إدخال الحشفة أو مقدارها في الفرج فما كان دون ذلك فلا حد فيه وإنما فيه التعزير فالشروع في الزنا ومقدمات الزنا من قبلة وعناق وملامسة كل ذلك لا يعاقب عليه بعقوبة الحد وهي الرجم والحلد والفعل التام لا يعاقب عليه في بعض الحالات بعقوبة الحد إذا درئ الحد للشبهة أو كان الجاني صغير السن وعلى هذا فالجرائم التامة التي يجب فيها الحد لا يجوز أن تطبق عليها نصوص القانون لأنها تخالف حكم الشريعة وتعاقب بعقوبة غير عقوبتي الرجم والجلد اللتين توجبهما الشريعة أما الجرائم التى درئ فيها الحد والجرائم غير التامة فالعقوبة عليها هى عقوبة التعزير طبقا للشريعة والتعزير من العقوبات اللتى تتركها الشريعة لتصرف الهيأت التشريعية ولما كان قانون العقوبات صادرا عن هذه الهيأت فإن عقوباته تعتبر تعازير عن الأفعال التى لايقاقب عليها بعقوبة الحد أى بأية عقوبة مقدرة ومن ثم تكون نصوص قانون العقوبات باطلة فى كل حالة يجب فيها الحد صحيحة فى كل حالة تستوجب التعزير والسرقة العادية عقوبتها القطع فى الشريعة وعقوبتها الحبس فى القانون ولكن حد القطع لايجب إلا فى سرقة تامةتوفرت فيها شروط الحد فإذا لم تكن السقة تامة أو لم تتوفر شروط الحد فالعقوبة هى التعزير والعقوبة المقررة فى قانون العقوبات هى عقوبة تعزيرية ومن ثم تكون نصوص قانون العقوبات الخاصة بالسرقة باطلة فى كل سرقة عادية تعاقب عايها الشريعة بالقطع وصحيحة فى كل سرقة تعاقب عليها الشريعة بالتعزير والقذف فى الشريعة عقوبته الجلد ثمانين جلدة ولكن القذف المعاقب عليه بعقوبة الحد هو الرى بالزنا أو نفى النسب وما عدا ذلك لايعتبر قذفا وإنما يعتبر سبا وعقوبته التعزير ولما كان الأجزية فى قانون العقوبات تعازير فإن نصوص قانون العقوبات الخاصة بالقذف تعتبر باطلة فى كل قذف تعاقب عليه الشريعة بعقوبة الحد وتعتبر صحيحة فىكل قذف أو سب تعاقب عليه الشريعة بعقوبة التعزير إلا فيما يختص بالمنع من إثبات القذف فإن الشريعة لا تمنع القاذف من إثبات ما قذف به بينما القوانين تمنع ذلك
9. بدائع الصنائع الجزء التاسع صـ 518-521 دار الكتب العربية
(فصل) وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فنقول لا بد أولا من معرفة معنى الدارين دار الإسلام ودار الكفر لتعرف الأحكام التي تختلف باختلافهما ومعرفة ذلك مبنية على معرفة ما به تصير الدار دار إسلام أو دار كفر فنقول لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها واختلفوا في دار الإسلام إنها بماذا تصير دار الكفر ؟ قال أبو حنيفة إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط أحدها ظهور أحكام الكفر فيها والثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر والثالث أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها (وجه) قولهما أن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفر وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها والله سبحانه وتعالى أعلم (وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر وإنما المقصود هو الأمن والخوف ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر فكان اعتبار الأمان والخوف أولى فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستئمان بقي الأمن الثابت فيها على الإطلاق فلا تصير دار الكفر وكذا الأمن الثابت على الإطلاق لا يزول إلا بالمتاخمة لدار الحرب فتوقف صيرورتها دار الحرب على وجودهما مع أن إضافة الدار إلى الإسلام احتمل أن يكون لما قلتم واحتمل أن يكون لما قلنا وهو ثبوت الأمن فيها على الإطلاق للمسلمين وإنما يثبت للكفرة بعارض الذمة والاستئمان فإن كانت الإضافة لما قلتم تصير دار الكفر بما قلتم وإن كانت الإضافة لما قلنا لا تصير دار الكفر إلا بما قلنا فلا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار الكفر بالشك والاحتمال على الأصل المعهود أن الثابت بيقين لا يزول بالشك والاحتمال بخلاف دار الكفر حيث تصير دار الإسلام لظهور أحكام الإسلام فيها لأن هناك الترجيح لجانب الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام (الإسلام يعلو ولا يعلى) فزال الشك على أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين أعني المتاخمة وزوال الأمان الأول لأنها لا تظهر إلا بالمنعة ولا منعة إلا بهما والله سبحانه وتعالى أعلم وقياس هذا الاختلاف في أرض لأهل الإسلام ظهر عليها المشركون وأظهروا فيها أحكام الكفر أو كان أهلها أهل ذمة فنقضوا الذمة وأظهروا أحكام الشرك هل تصير دار الحرب ؟ فهو على ما ذكرنا من الاختلاف فإذا صارت دار الحرب فحكمها إذا ظهرنا عليها وحكم سائر دور الحرب سواء وقد ذكرناه -إلى أن قال- (فصل في الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين) وأما الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع منها أن المسلم إذا زنا في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلما لا يؤخذ بشيء من ذلك لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية ولو فعل شيئا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيضا لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا ولو فعل في دار الإسلام ثم هرب إلى دار الحرب يؤخذ به لأن الفعل وقع موجبا للإقامة فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب وكذلك إذا قتل مسلما لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عمدا لتعذر الاستيفاء إلا بالمنعة إذ الواحد يقاوم الواحد والمنعة منعدمة ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب والقصاص لا يجب مع الشبهة ويضمن الدية خطأ كان أو عمدا وتكون في ماله لا على العاقلة لأن الدية تجب على القاتل ابتداء أو لأن القتل وجد منه ولهذا وجب القصاص والكفارة على القاتل لا على غيره فكذا الدية تجب عليه ابتداء وهو الصحيح ثم العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون لما يصل إليه بحياته من المنافع من النصرة والعز والشرف بكثرة العشائر والبر والإحسان لهم ونحو ذلك وهذه المعاني لا تحصل عند اختلاف الدارين فلا تتحمل عنه العاقلة وكذلك لو كان أميرا على سرية أو أمير جيش وزنا رجل منهم أو سرق أو شرب الخمر أو قتل مسلما خطأ أو عمدا لم يأخذه الأمير بشيء من ذلك لأن الإمام ما فوض إليه إقامة الحدود والقصاص لعلمه أنه لا يقدر على إقامتها في دار الحرب إلا أنه يضمنه السرقة إن كان استهلكها ويضمنه الدية في باب القتل لأنه يقدر على استيفاء ضمان المال ولو غزا الخليفة أو أمير الشام ففعل رجل من العسكر شيئا من ذلك أقام عليه الحد واقتص منه في العمد وضمنه الدية في ماله في الخطأ لأن إقامة الحدود إلى الإمام وتمكنه الإقامة بماله من القوة والشوكة باجتماع الجيوش وانقيادها له فكان لعسكره حكم دار الإسلام ولو شذ رجل من العسكر ففعل شيئا من ذلك درئ عنه الحد والقصاص لاقتصار ولاية الإمام على المعسكر وعلى هذا يخرج الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم عمدا أو خطأ لأنه لا قصاص عليه عندنا على ما ذكرنا وهذا مبني على أن التقوم عندنا يثبت بدار الإسلام لأن التقوم بالعزة ولا عزة إلا بمنعة المسلمين وعند الشافعي رحمه الله التقوم يثبت بالإسلام
10. بغية المسترشدين صـ 254 دار الفكر
(مسئلة ى)كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين فى زمان من الازمان يصير دار اسلام تجرى عليه أحكامه فى ذلك الزمان وما بعده وان قطع امتناع المسلمين بإستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكما فعلم أن أرض بتاوى بل وغالب أرض جاوة دار اسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقا قبل الكفار
11. أحكام السلطانية صـ 138 دار الفكر
والقسم الثالث أن يستولي عليها صلحا على أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه عنها فهذا على ضربين أحدهما أن يصالحهم على أن ملك الأرض لنا فتصير بهذا الصلح وقفا من دار الإسلام ولا يجوز بيعها ولا رهنها ويكون الخراج أجرة لا يسقط عنهم بإسلامهم فيؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى غيرهم من المسلمين, وقد صاروا بهذا الصلح أهل عهد فإن بذلوا الجزية على رقابهم جاز إقرارهم فيها على التأبيد , وإن منعوا الجزية لم يجبروا عليها ولم يروا فيها إلا المدة التي يقر فيها أهل العهد وذلك أربعة أشهر, ولا يجاوزون السنة وفي إقرارهم فيها ما بين الأربعة أشهر والستة وجهان والضرب الثاني أن يصالحوا على أن الأرضين لهم ويضرب عليها خراج يؤدونه عنها وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ولا تصير أرضهم دار إسلام وتكون دار عهد ولهم بيعها ورهنها وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها ويقرون فيها ما أقاموا على الصلح ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم في غير دار الإسلام وقال أبو حنيفة قد صارت دارهم بالصلح دار إسلام وصاروا به أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهم فإن نقضوا الصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيهم فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها إن ملكت أرضهم عليهم فهي على حكمها وإن لم تملك صارت الدار حربا وقال أبو حنيفة إن كان في دارهم مسلم أو كان بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار إسلام يجري على أهلها حكم البغاة وإن لم يكن بينهم مسلم ولا بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار حرب وقال أبو يوسف ومحمد قد صارت دار حرب في الأمرين كليهما
12. الحاوى الكبير الجزء الثامن عشر صـ 307-309 دار الفكر
قال الماوردي: اعلم أن ما استولى عليه من أرض بلاد الشرك ينقسم على خمسة أقسام: أحدها: ما فتحوه عنوة -إلى أن قال- والقسم الثاني: ما أسلم عليه أهله فقد صارت تلك الأرض بإسلام أهلها دار إسلام وأرضها معشورة لا يجوز أن يوضع عليها خراخ -إلى أن قال- والقسم الخامس: وهو مسألة الكتباب أن يصالحوا على الأرضين لهم بخراج يؤدونه عنها فيجوز ويكون هذا الخراج جزية والأملاك مطلقا يجوز بيعها وينظر في بلادها فإن لم يستوطنها المسلون فهي دار عهد وليست دار إسلام ولا دار حرب ويجوز أن يقر أهلها بالخراج من غير جزية رؤوسهم ولا يجري عليها من أحكامنا إلا ما يجري على المعاهدين دون أهل الذمة والمسلمين. وإن استوطنها المسلمون بالاستيلاء عليها صارت دار إسلام وصار مشركون فيها أهل دمة يجب عليهم جزية رؤوسهم فإن جمع عليهم بين جزية رؤوسهم وبين جزية أرضهم جاز، وإن اقتصر منهم على جزية أرضهم وحدها جاز إذا بلغ ما يؤخذ من كل واحد من أهلها دينارا فصاعدا
13. العزيز الجزء الحادي عشر صـ 538-539 دار الكتب العربية
والثاني ما فتح على أن تكون البلد لهم وهم يؤدون خراجا فيجوز تقريرهم على بيعهم وكنائسهم فإنها ملكهم وإما إحداث الكنائس فعن بعض الأصحاب المنع فيه لأن البلد تحت حكم الإسلام ولا يحدث فيها الكنيسة. والظاهر: أنه لا منع منهم لأنهم متصرفون في مكلهم والدار لهم ولذلك يمكنون من إظهار الخمر والخنزير والصليب فيها وإظهار ما لهم من الأعياد وضرب الناقوص والجهر بقراءة التوراة والإنجيل ولا شك في أنهم يمنعون من إيواء الجواسيس وإنهاء الأخبار وما يتضرر به المسلمون في ديارهم
14. بدائع الصنائع الجزء التاسع صـ 378
(فصل) وأما بيان ما يندب إليه الإمام عند بعث الجيش أو السرية إلى الجهاد فنقول وبالله التوفيق إنه يندب إلى أشياء منها أن يؤمر عليهم أميرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث جيشا إلا وأمر عليهم أميرا ولأن الحاجة إلى الأمير ماسة لأنه لا بد من تنفيذ الأحكام وسياسة الرعية ولا يقوم ذلك إلا بالأمير لتعذر الرجوع في كل حادثة إلى الإمام (ومنها) أن يكون الذي يؤمر عليهم عالما بالحلال والحرام عدلا عارفا بوجوه السياسات بصيرا بتدابير الحروب وأسبابها لأنه لو لم يكن بهذه الصفة لا يحصل ما ينصب له الأمير (ومنها) أن يوصيه بتقوى الله عز شأنه في خاصة نفسه وبمن معه من المؤمنين خيرا كذا روي عن رسول الله e أنه كان إذا بعث جيشا أوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى في نفسه خاصة وبمن معه من المؤمنين خيرا ولأن الإمارة أمانة عظيمة فلا يقوم بها إلا المتقي وإذا أمر عليهم يكلفهم طاعة الأمير فيما يأمرهم به وينهاهم عنه لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ما حكم فيكم بكتاب الله تعالى ولأنه نائب الإمام وطاعة الإمام لازمة كذا طاعته لأنها طاعة الإمام إلا أن يأمرهم بمعصية فلا تجوز طاعتهم إياه فيها لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو أمرهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا فينبغي لهم أن يطيعوه فيه إذا لم يعلموا كونه معصية لأن اتباع الإمام في محل الاجتهاد واجب كاتباع القضاة في مواضع الاجتهاد والله تعالى عز شأنه أعلم
15. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة صـ 158 دار طيبة
قلنا الامامة وسيلة لا غاية وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومه الواسع كما مر فى مقاصد الامامة وهذا واجب على أفراد الامة الاسلامية وحيث انه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام . لذلك فالأمة مسؤولة عن اختير من تنيبه عنها وتسلم له زمان الإذعان والإنقياد لقودها إلى تحقيق هذا الهدف العظيم الذى هو واجب على المسلمين عموما.
16. روح المعانى للعلامة الألوسى البغدادى المجلد الثالث صـ 145 – 146 دار إحياء التراث العربى
(ومن لم يحكم بما أنزل الله) من الأحكام (فأولئك) إشارة إلى (من) والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد فى سابقه باعتبار لفظه وهو مبتدأ خبره جملة قوله سبحانه (هم الكافرون 44) ويجوز أن يكون (هم) ضمير فصل و(الكافرون) هو الخبر والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير وتحذير عن الإخلال به أشد تحذير واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن ووجه الاستدلال بها أن كلمة (من) فيها عامة شاملة لكل من لم يحكم بما أنزل الله تعالى فيدخل الفاسد المصدق أيضا لأنه غير حاكم وعامل بما أنزل الله تعالى وأجيب بأن الآية متروكة الظاهر فإن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب والجوارح لكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق ولا نزاع فى كفر من لم يصدق بما أنزل الله تعالى وأيضا إن المراد عموم النفى بحمل (ما) على الجنس ولا شك أن من لم يحكم بشىء مما أنزل الله تعالى لا يكون إلا غير مصدق ولا نزاع فى كفره وأيضا أخرج ابن منصور وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال إنما أنزل الله تعالى -ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والظالمون. والفاسقون- فى اليهود خاصة وأخرج ابن جرير عن أبى صالح قال الثلاث الآيات التى فى المائدة (ومن لم يحكم بما أنزل) الخ ليس فى أهل الإسلام منها شىء هى فى الكفار وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة وابن جرير عن الضحاك نحو ذلك ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتبارات مختلفة فلإنكارهم ذلك وصفوا بالكافرين ولوضعهم الحكم فى غير موضعه وصفوا بالظالمين ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين أو أنهم وصفوا بها باعتبار أطوارهم وأحوالهم المنضمة إلى الامتناع عن الحكم فتارة كانةا على حال تقتضى الكفر وتارة على أخرى تقتضى الظلم أو الفسق وأخرج أبو حميد وغيره عن الشعبى أنه قال الثلاث الآيات التى فى المائدة أولها لهذه الأمة والثانية فى اليهود والثالثة فى النصارى ويلزم على هذا أن يكون المؤمنون أسوأ حالا من اليهود والنصارى إلا أنه قيل إن الكفر إذا نسب إلى المؤمنين حمل على التشديد والتغليظ والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أشعر بعتوه وتمرده فيه
17. بغية المسترشدين صـ 271 دار الفكر
(فائدة) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله e وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ
18. بغية المسترشدين صـ 251 – 252 دار الفكر
(مسألة ج) ونحوه ى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قطب الدين فمن قام به من أى المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد وله أركان: الأول المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز ويشترط لوجوبه التكليف فيشمل الحر والعبد والغنى والفقير والقوى والضعيف والدنىء والشريف والكبير والصغير ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه بل ذلك عادة أهل الكتاب نعم شرط قوم كونه عدلا ورده آخرون وفصل بعضهم أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق ولا يشترط إذن السلطان الثانى ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد فى الحال الحاضر ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا عند فاعله فلا حسبة للآحاد فى معصية انقضت نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية كأصوات المزامير من وراء الحيطان ولا لشافعى على حنفى فى شربه النبيذ ولا لحنفى على شافعى فى أكل الضب مثلا. الثالث المحتسب عليه ويكفى فى ذلك كونه إنسانا ولو صبيا ومجنونا. الرابع نفس الاحتساب وله درجات التعريف ثم الوعظ بالكلام اللطيف ثم السب والتعنيف ثم المنع بالقهر والأولان يعمان سائر المسلمين والأخران مخصوصان بولاة الأمور زاد ج وينبغى كون المرشد عالما ورعا حسن الخلق إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات وإلا لم يقبل منه بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حد الشرع
19. إحياء علوم الدين الجزء الثانى صـ 139 دار إحياء الكتب العربية
وإنما النظر فى السلاطين الظلمة فى شيئين: أحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو إما معزول أو واجب العزل فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان والثانى أنه ليس يعمم بماله جميع المستحقين فكيف يجوز للآحاد أن يأخذوا أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصصهم أم لا يجوز أصلا أم يجوز أن يأخذ كل واحد ما أعطى أما الأول فالذى نراه أنه لا يمنع أخذ الحق لأن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان فى الإستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء إذ قد ورد فىالأمر بطاعة الأمراء والنهى من سل اليد عن مساعدتهم أوامر وزواجر فالذى نراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بنى العباس t وأن الولاية نافذة للسلاطين فى أقطار البلاد والمبايعين للخليفة وقد ذكرنا فى كتاب المستظهرى المستنبط من كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضى أبى الطيب فى الرد على أصناف الروافض من الباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه
20. االموسوعة الفقهية الجزء العشرون صـ 202-203
(دار الإسلام التعريف) دار الإسلام هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة وقال الشافعية هي كل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام- ويراد بظهور أحكام الإسلام كل حكم من أحكامه غير نحو العبادات كتحريم الزنى والسرقة- أو يسكنها المسلمون وإن كان معهم فيها أهل ذمة أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنونها ثم أجلاهم الكفار عنها الألفاظ ذات الصلة (دار الحرب) دار الحرب هي كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة (دار العهد) دار العهد وتسمى دار الموادعة ودار الصلح وهي كل ناحية صالح المسلمون أهلها بترك القتال على أن تكون الأرض لأهلها (دار البغي) دار البغي هي ناحية من دار الإسلام تحيز إليها مجموعة من المسلمين لهم شوكة خرجت على طاعة الإمام بتأويل ولا يجوز تمكين غير المسلمين من دار الإسلام ويأثم جميع المسلمين إذا تركوا غيرهم يستولي على شيء من دار الإسلام ويجب على أهل بلدان دار الإسلام وقراها من المسلمين إقامة شعائر الإسلام وإظهارها فيها كالجمعة والجماعة وصلاة العيدين والأذان وغير ذلك من شعائر الإسلام فإن ترك أهل بلد أو قرية إقامة هذه الشعائر أو إظهارها قوتلوا وإن أقاموها سرا ولا يجوز لغير المسلمين دخول دار الإسلام إلا بإذن من الإمام أو أمان في مسلم ولا يجوز لهم إحداث دور عبادة لغير المسلمين كالكنائس والصوامع وبيت النار على تفصيل سيأتي (تحول دار الإسلام إلى دار كفر) اختلف الفقهاء في تحول دار الإسلام إلى دار للكفر فقال الشافعية لا تصير دار الإسلام دار كفر بحال من الأحوال وإن استولى عليها الكفار وأجلوا المسلمين عنها وأظهروا فيها أحكامهم لخبر (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) وقال المالكية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة (أبو يوسف ومحمد) تصير دار الإسلام دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تصير دار كفر إلا بثلاث شرائط (1)ظهور أحكام الكفر فيها (2) أن تكون متاخمة لدار الكفر (3) أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين ووجه قول الصاحبين ومن معهما أن دار الإسلام ودار الكفر أضيفتا إلى الإسلام وإلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيهما كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار وظهور الإسلام والكفر إنما هو بظهور أحكامهما فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة ولهذا صارت الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى فكذا تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها ووجه قول أبي حنيفة أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر وإنما المقصود هو الأمن والخوف ومعناه أن الأمن إن كان للمسلمين في الدار على الإطلاق والخوف لغيرهم على الإطلاق فهي دار إسلام وإن كان الأمن فيها لغير المسلمين على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار كفر فالأحكام عنده مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر فكان اعتبار الأمن والخوف أولى وينظر التفصيل في (دار الحرب)
21. تحقيق الوسيط الجزء الرابع صـ 292 دار الكتب العلمية (أبي عمر الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم)
والقضاء في الدول يختلف باختلاف ما تدين به والدنيا في الحكم والقضاء قسمان مؤمنة وكافرة كماقال تعالى "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" فالدولة التي تحكم بشرع الله مسلمة وما عداها جاهليات كافرة، ومن ثم فإن القضاء يكون على هذا النحو: 1- الدولة المسلمة تتكون من لجنتين أو هيئتين الأولى قضائية تفصل كما قال الفقهاء في اصطلاحهم تفصل بين الخصومات بشرع الله الذي ورد في كتاب الله وسنة نبيه e وإجماع الأمة والقياس الصحيح، فالتشريع حق الله لأنه يعلم من خلق ولأنه كذلك فهو الذي يأمر لا غيره كما قال الله تعالى "ألا له الخلق والأمر" وقال "إن الحكم إلا لله" وقال "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" والحديث في ذلك ليس هنا موضعه. والثانية اللجنة التنفيذية 2- الدول الجاهلية الكافرة: وهي التي تحكم بحكم الجاهلية كما قال الله تعالى لأنه ما عدا حكم الله جاهليات منها: أ. الدول الديمقراطية: وتتكون من لجان ثلاث الأولى: تشريعية وهي التي تشرع من دون الله وتفصل قوانين حسب ما تراه الأغلبية الثانية: قضائية وهي اللتي تقتضي بما سنه وشرعه الوثن التشريعي (برلمان، مجلس سعب شورى) الثالثة: تنفيذية وهي التى تنفذ لما تقضي به الثانية. وهذه بناءات على أصل كفري. ب. الدولة الديكتاتورية: وهي طبقة الحكم المستبدة التى تتكون من طائفة تحكم بمعنى التشريع والقضاء والتنفيذ في وقت واحد متخطية النظام السابق الديمقراطي وإن زعمت أنها تعمل به كدولة الفراعنة في عصر موسى u. ج. الدولة الأوتقراطية: وهي استبداد فرد بما سبق كالنمرود في عهد إبراهيم u
b. Tidak cukup karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh pemerintah.
22. الإمامة العظمى صـ 334 – 337
(واجبات الإمام) حمل الإمام ثقيل وواجباتها كبيرة لا يستطيع القيام بها على وجهها الأكمل إلا أولو العزم من الرجال لذلك كانت من أعظم القربات عند الله لمن احتسب القيام بها وقصد التقرب إليه تعالى ولذلك قال e سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ... وذكر منهم إمام عادل ومما يدل على ثقل هذا الحمل ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى ذر الغفارى t أن النبى e قال له فى الإمارة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله e قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الأعظم الذى على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهى مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أهم هذه الواجبات ما يلى أولا واجبات أساسية الواجب الأول والأساسى والجامع لكثير من الواجبات الشرعية هو السعى إلى تحقيق مقاصد الإمامة التى من أجلها شرعت وهى بعبارة مختصرة " إقامة الدين وسياسة الدنيا به " وقد أفردت فيما سبق للحديث عن هذه المقاصد فصلا كاملا ولا مانع هنا من إعادة مختصرة للنقاط التى بحثتها هناك فى هذا الفصل المقصد الأول إقامة الدين وتتمثل فى أولا حفظه وذلك بما يلى 1- نشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان 2- دفع الشبه والأباطيل ومحاربتها 3- حماية البيضة وتحصين الثغور حتى يكون المسلمون فى أمن على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ثانيا تنفيذه وذلك بما يلى 1- إقامة شرائعه وحدوده وتنفيذ أحكامه وذلك يشمل جباية الزكاة وتقسيم الفىء وتنظيم الجيوش المجاهدة لأجل رفع راية الإسلام وإقامة قضاة الشرع للحكم بين الناس بما أنزل الله وتنفيذ هذه الأحكام والحدود التى شرعها الله لعباده ... الخ 2- حمل الناس عليه بالترغيب والترهيب المقصد الثانى سياسة الدنيا بهذا الدين وهو الحكم بما أنزل الله فى جميع شؤون هذه الحياة وينتج عن هذا المقصد بعض المقاصد الفرعية منها 1- العدل ورفع الظلم 2- جمع الكلمة وعدم الفرقة 3- القيام بعمارة الأرض واستغلال خيراتها فيما هو صالح للإسلام والمسلمين وقد سبق بسط هذه الموضوعات ومناقشتها فلا داعى للإعادة
23. إعانة الطالبين الجزء الرابع صـ 142
قوله يجلد وجوبا أي لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقوله فاجلدوا أمر وهو للوجوب وقوله إمام أو نائبه هذا إذا كان الزاني حرا أو مبعضا فإن كان رقيقا لا يتحتم فيه الإمام بل يجوز للسيد أن يحده ولو بغير إذن الإمام كما سيذكره لخبر مسلم إذا زنت أمة أحدكم فليحدها وخبر أبي داود والنسائي أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قوله دون غيرهما أي الإمام أونائبه فلا يستوفي الحد وقوله خلافا للقفال أي القائل بأن لغير الإمام أن يستوفيه قوله حرا خرج الرقيق فلا يجلد مائة بل نصفها كما سيذكره وقوله مكلفا أي ولو حكما فشمل السكران المتعدي بسكره وخرج به الصبي والمجنون المتعدي فلا يجلدون ولا بد أن يكون المكلف ملتزما للأحكام

Posting Komentar

0 Komentar