Di suatu daerah, pemerintah membangun aula yang difungsikan untuk persewaan seperti resepsi pernikahan, perpisahan, sampai digunakan untuk acara hiburan dll. Kemudian masyarakat setempat berinisiatif
untuk membangun masjid di atas
aula tersebut. Pemerintah pun telah mengizinkannya dan dana pembangunannya
diperoleh dari hasil persewaan. Ironisnya, dana yang dihasilkan dari hasil
persewaan tidak mencukupi, sehingga masyarakat mencari pinjaman uang dari bank
dengan jaminan sertifikat tanah dari salah satu masyarakat setempat.
Pertanyaan
bolehkah
membangun masjid dengan status uang pinjaman dari bank ? kalau tidak boleh,
bagaimana solusinya ?
bolehkah
aula yang di atasnya dibangun masjid disewakan untuk acara tersebut ?
bagaimana
hukum pengalokasian hasil persewaan untuk pembangunan dan kemaslahatan masjid ?
dan
bila sampai masa pelunasan belum dapat terlunasi dan jaminan tanah disita oleh
pihak bank, maka siapakah yang bertanggung jawab ?
Jawaban
bolehkah
membangun masjid dengan status uang pinjaman dari bank ? kalau tidak boleh,
bagaimana solusinya ?
Status
uang pinjaman adalah haram, sehingga membangun masjid dari uang pinjaman
tersebut juga haram.
Catatan:
Dalam
suatu pendapat, (Hanafiyyah), akad qordlu (القرض)
tidak batal. Hanya saja, bunga pinjaman haram untuk diambil atau diberikan.
Dalam
keadaan dlarurat, boleh meminjam pada seseorang yang mensyaratkan bunga
Makruh
meminjam pada seseorang dengan syarat bunga di luar transaksi.
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج ج 4 ص: 230-231
(
ولا يجوز ) قرض نقد أو غيره إن اقترن ( بشرط ) ( رد صحيح عن مكسر أو ) رد ( زيادة
) على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده
ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد لخبر فضالة بن عبيد رضي الله عنه {
كل قرض جر منفعة } أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة " فهو ربا " وروي
مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروى البيهقي معناه عن جمع من
الصحابة والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه
فمنع صحته وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر ومنه
القرض لمن يستأجر ملكه : أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو
حينئذ حرام بالإجماع وإلا كره عندنا
وحرم عند كثير من العلماء قاله السبكي ( فلو رد ) من اقترض لنفسه من ماله (
هكذا ) أي زائدا قدرا أو صفة ( بلا شرط فحسن ) ومن ثم ندب ذلك ولم يكره للمقرض
الأخذ كقبول هديته ولو في الربوي للخبر المار وفيه { إن خياركم أحسنكم قضاء } نعم
الأولى كما قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل ولو أقرض من عرف برد الزيادة
قاصدا ذلك كره في أوجه الوجهين قياسا على كراهة نكاح من عزم على أنه يطلق إذا
وطئ من غير شرط وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعا لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى
إيجاب وقبول ويمتنع على الباذل رجوعه في الزائد كما أفتى به ابن عجيل وهو ظاهر .
(
قوله : كرده ببلد آخر ) ومنه ما جرت به العادة من قوله للمقترض : أقرضتك هذا على
أن تدفع بدله لوكيلي بمكة المشرفة ( قوله : فسد العقد ) ومعلومه أن محل الفساد
بحيث وقع الشرط في صلب العقد . أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا
فساد ( قوله : إن وقع ذلك شرطا ) أي في صلب العقد قوله : تنزهه عنها ) أي قبول الهدية ( قوله : ملك
الزائد تبعا ) أي وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو
سمن ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى
به ليأخذ بدله لذكره . ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن
الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ . أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين
باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك ( قوله : رجوعه
في الزائد ) أي لدخوله في ملك الآخذ بمجرد الدفع .
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج ج 4 ص: 231-232
.
ويسن الوفاء باشتراط الأجل كما في تأجيل الدين الحال . قال ابن الرفعة : وغير
الأجل مما ذكر في معناه ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار إلا بالوصية والنذر
على ما فيه مما يأتي في بابه فبأحدهما تتأخر المطالبة به مع حلوله ( وإن كان )
للمقرض غرض ( كزمن نهب ) والمقترض مليء بالمقرض أو بدله فيما يظهر ( فكشرط ) رد (
صحيح عن مكسر ) فيفسد العقد ( في الأصح ) لأن فيه جر منفعة للمقرض والثاني يصح
ويلغو الشرط ( وله ) أي المقرض ( شرط رهن وكفيل ) عينا على قياس ما مر في البيع
وإقرار به عند حاكم وإشهاد عليه لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة فله إذا لم
يوف بها المقترض الفسخ وإن كان له الرجوع بغير شرط كما سيأتي على أن في التوثق بها
مع إفادته أمن الجحد في بعض وسهولة الاستيفاء في آخر صون العرض فإن الحياء
والمروءة يمنعانه من الرجوع بلا سبب بخلاف
ما إذا وجد فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك كان المقرض معذورا في
الرجوع غير ملوم . قال ابن العماد : ومن فوائده أن المقترض لا يحل له التصرف في
العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط وإن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري
التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع والمقرض ههنا لم يبح له
التصرف إلا بشرط صحيح وأن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع
البر وغير ذلك .
الموسوعة
الفقهية ج 33 ص 121-123
أحكام
القرض : أ - ( من حيث أثره ) : 17 - اختلف الفقهاء في ترتب أثر القرض وهو نقل ملكية محله من المقرض إلى المقترض هل
يتم بالعقد أم يتوقف على القبض أم لا يتحقق إلا بتصرف المقترض فيه أو استهلاكه . .
؟ على أربعة أقوال : ( أحدها ) للحنابلة والحنفية في القول المعتمد والشافعية
في الأصح : وهو أن المقترض إنما يملك المال المقرض بالقبض قال الشافعية : غير أن
الملك في القرض غير تام لأنه يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ . واستدلوا
على ذلك : أ - بأن مأخذ الاسم دليل عليه ; لأن القرض في اللغة القطع فدل على
انقطاع ملك المقرض بنفس التسليم . ب - وبأن المستقرض بنفس القبض صار بسبيل من
التصرف في القرض من غير إذن المقرض بيعا وهبة وصدقة وسائر التصرفات وإذا تصرف فيه
نفذ تصرفه ولا يتوقف على إجازة القرض وتلك أمارات الملك إذ لو لم يملكه لما جاز له
التصرف فيه . ج - وبأن القرض عقد اجتمع فيه جانب المعاوضة وجانب التبرع أما
المعاوضة : فلأن المستقرض يجب عليه رد بدل مماثل عوضا عما استقرضه وأما التبرع :
فلأنه ينطوي على تبرع من المقرض للمستقرض بالانتفاع بالمال المقرض بسائر التصرفات غير
أن جانب التبرع في هذا العقد أرجح ; لأن غايته وثمرته إنما هي بذل منافع المال
المقرض للمقترض مجانا ; لأنه لا يقابله عوض في الحال ولا يملكه من لا يملك التبرع ولهذا
كان حكمه كباقي التبرعات من هبات وصدقات فتنتقل الملكية فيه بالقبض لا بمجرد العقد
ولا بالتصرف ولا بالاستهلاك . ( والثاني ) للمالكية وهو أن المقترض يملك القرض
ملكا تاما بالعقد وإن لم يقبضه ويصير مالا من أمواله ويقضى له به وقد ذهب إلى هذا
الشوكاني ورجحه وحجته أن التراضي هو المناط في نقل ملكية الأموال من بعض العباد
إلى بعض . ( والثالث ) للشافعية في القول المقابل للأصح وهو أن المقترض
إنما يملك المال المقرض بالتصرف فإذا تصرف
فيه تبين ثبوت ملكه قبله والمراد بالتصرف : كل عمل يزيل الملك كالبيع
والهبة والإعتاق والإتلاف ونحو ذلك قالوا : لأنه ليس بتبرع محض إذ يجب فيه
البدل وليس على حقائق المعاوضات فوجب أن يكون تملكه بعد استقرار بدله . (
والرابع ) لأبي يوسف وهو أن القرض لا يملك بالقبض ما لم يستهلك وحجته أن
الإقراض إعارة بدليل أنه لا يلزم فيه الأجل إذ لو كان معاوضة للزم فيه كما في سائر
المعاوضات ; ولأنه لا يملكه الأب والوصي والعبد المأذون والمكاتب وهؤلاء يملكون
المعاوضات فثبت بذلك أن الإقراض إعارة فتبقى العين على حكم ملك المقرض قبل أن
يستهلكها المقترض . ب - من حيث موجبه : 18 - ذهب الفقهاء إلى أن المقترض تنشغل
ذمته ببذل القرض للمقرض بمجرد تملكه لمحل القرض ويصير ملتزما برد البدل إليه
الموسوعة
الفقهية ج 33 ص 130-131
و
- ( اشتراط الزيادة للمقرض ) : 28 - لا خلاف بين الفقهاء في أن اشتراط الزيادة
في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض سواء أكانت الزيادة في القدر بأن يرد
المقترض أكثر مما أخذ من جنسه أو بأن يزيده هدية من مال آخر أو كانت في الصفة بأن
يرد المقترض أجود مما أخذ وإن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا . قال ابن عبد البر :
وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك
حرام إن كان بشرط وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على
المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . واستدلوا على
ذلك : بما روي من { النهي عن كل قرض جر نفعا } أي للمقرض . وبأن موضوع عقد القرض
الإرفاق والقربة فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه فمنع صحته ;
لأنه يكون بذلك قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة ; ولأن الزيادة المشروطة تشبه
الربا ; لأنها فضل لا يقابله عوض والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب . وقال الحنابلة : ومثل ذلك اشتراط
المقرض أي عمل يجر إليه نفعا كأن يسكنه المقترض داره مجانا أو يعيره دابته أو يعمل
له كذا أو ينتفع برهنه . . . إلخ . ولا يخفى أن السلف إذا وقع فاسدا وجب فسخه
ويرجع إلى المثل في ذوات الأمثال وإلى القيمة في غيرها .
الفتاوي
الكبرى ج 2 ص: 279
(
وسئل ) عما لو أعطى الزيادة عند الاقتراض للضرورة الشديدة للأطفال الجياع بحيث إنه
إذا لم يعط الزيادة لا يحصل القرض فهل يندفع إثم إعطاء الزيادة في هذه الحالة
للضرورة أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله نعم يندفع إثم إعطاء الزيادة في هذه الحالة
للضرورة فقد صرح أصحابنا بأن المضطر لو علم من ذي الطعام أنه لا يبيعه إلا بزيادة
على ثمن مثله جاز له الاحتيال على أخذه ببيع فاسد حتى لا يلزمه إلا ثمن المثل أو
قيمته .
المهذب
ج 1 ص: 420
ولا يجوز
قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفا على أن
يبيعه داره أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه أو على أن يكتب له بها سفتجة
يربح فيها خطر الطريق والدليل عليه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع والسلف هو القرض في لغة أهل الحجاز وروي عن
أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة
ولانه عقد إرفاق فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه فإن شرط أن يرد عليه دون
ما أقرضه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لان مقتضى القرض رد المثل فإذا شرط النقصان
عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يجز كما لو شرط الزيادة والثاني يجوز لان
القرض جعل رفقا بالمستقرض وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه فلم يجز وشرط النقصان لا
يخرج به عن موضوعه فجاز فإن بدأ المستقرض فزاده أو رد عليه ما هو أجود منه أو كتب
له سفتجة أو باع منه داره جاز لما روى أبو رافع رضي الله عنه قال استسلف رسول الله
صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرا فقلت
لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه فإن
خياركم أحسنكم قضاء وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لي على رسول الله
صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني فإن عرف لرجل عادة أنه إذا استقرض زاد في
العوض ففي إقراضه وجهان أحدهما لا يجوز إقراضه إلا أن يشترط رد المثل لان المتعارف
كالمشروط ولو شرط الزيادة لم يجز فكذلك إذا عرف بالعادة والثاني أنه يجوز وهو
المذهب لان الزيادة مندوب إليها فلا يجوز أن يمنع ذلك صحة العقد فإن شرط في العقد
شرطا فاسدا بطل الشرط وفي القرض وجهان
أحدهما أنه يبطل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر منفعة
فهو ربا ولانه إنما أقرضه بشرط ولم يسلم الشرط فوجب ألا يسلم القرض والثاني
أنه يصح لان القصد منه الإرفاق فإذا زال الشرط بقي الإرفاق
روضة
الطالبين ج 4 ص: 34
فصل
يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد الصحيح عن
المكسر أو الرديء وكشرط رده ببلد آخر فان شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال
ربويا وكذا إن ربوي على الصحيح وحكى الامام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة الربوي
وهو شاذ غلط فان جرى القرض بشرط من هذه
فسد القرض على الصحيح فلا يجوز التصرف فيه وقيل لا يفسد لأنه عقد مسامحة ولو أقرضه
بلا شرط فرد أجود أو أكثر أو ببلد آخر جاز ولا فرق بين الربوي وغيره ولا بين الرجل
المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح قلت قال في التتمة لو قصد إقراض المشهور
بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان والله أعلم
Solusinya adalah masjid tidak perlu
dibongkar, dan uang pinjaman dari bank diganti dan dikembalikan oleh
masyarakat.
Catatan:
Bangunan tersebut tidak bisa menjadi
masjid kecuali ada pernyataan waqaf dari sang pemilik (baca: masyarakat).
الشرقاوي
واعترض
السبكي ...
.....
وأما
قول القائل ... جانب التضييع
تكملة
المجموع ج 17 ص: 181
قال المصنف
رحمه الله تعالى (فصل) وما جاز وقف جزء منه مشاع لأن عمر رضي الله عنه وقف مائة
سهم من خيبر بإذن رسول الله r لأن القصد بالوقف حبس
الأصل وتسبيل المنفعة والمشاع كالمقسوم ويجوز وقف علو الدار دون سفلها وسفلها دون
علوها لأنهما عينان يجوز وقفهما فجاز وقف أحدهما كالعبدين
bolehkah aula yang di atasnya
dibangun masjid disewakan untuk acara tersebut ?
Boleh asal tidak untuk hal-hal yang
bermuatan haram.
0 Komentar
SOLATLAH SEBELUM DI SOLATKAN.