1. Latar Belakang Masalah Buruh Non Muslim
Karena factor ekonomi, seseorang melakukan segala
usaha bahkan ada yang menjadi buruh pada orang non muslim sehingga ia harus
melakukan segala perintahnya, seperti mengantar ke gereja bahkan mengikuti
perayaan natal atau lainnya yang hatinya inkar.
Pertanyaan :
a. Bagaimana
hukum buruh pada non muslim?
b. Bagaimana
hukum orang muslim tersebut?
Jawaban a :
Makruh bila pekerjaannya tidak sesuatu yang haram dan
tidak mengandung unsur khidmah. Apabila pekerjaannya haram dan apabila
mengandung unsur khidmah hukumnya khilaf :
- Haram.
- Jawaz
ma’al karohah.
Reference :
1. Bajuri
: I/28
2. Tausyeh
: 167
3. Bughyatul
Mustarsyidin :126
4. Qolyubi
: III/19
5. Jamal
‘Alal Manhaj : III/456
6. Madzahibul
Arba’ah : III/125
7. Majmu’
: IX/115
وعباراتها :
1 . ففي الباجوري الجزء الأول صحيفة 28 ما نصه :
(قوله صحت إجارته) لكن تكره إجارة مسلم لكافر عينا أو ذمة ولا يمكن من
استخدامه مطلقا لأنه لا يجوز خدمة المسلم للكافر أبدا ويؤمر وجوبا بإزالة يده عينه
في المعين بأن يؤجره لأخر دون إجارة الذمة كأن يقول ألزمت ذمتك كذا فلا يؤمر
بالإزالة فيها إذ يمكن المسلم أن يستأجر كافرا ينوب عنه في خدمة الكافر. اهـ.
2. ففي الباجوري
الجزء الأول صحيفة 167 ما نصه :
3. ففي بغية
المسترشدين صحيفة 126 ما نصه :
كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره فإن علم أو ظن أن
آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح
للجهاد الخ. --- إلى أن قال --- حلت هذه المعاملة وإن شك للبالغ --- إلى أن قال
--- حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة في الثلاث الخ. اهـ.
4. ففي الباجوري
الجزء الأول صحيفة 28 ما نصه :
(قوله ويكره) اعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقد وأما خدمة
المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو غير عقد كما صرحوا بها في باب الجزية.
اهـ.
5. ففي الجمل على
المنهج الجزء الثالث صحيفة 456 ما نصه :
(قوله وكافر مسلما) هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة
أنه يستخدمه فيما يريده سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه ويقديم نعل
له أو لغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع عند الكلام على قول المصنف وشرط
العاقد الرشد الخ. أنه تجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأن يؤجره
لغيره ولا إذ يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق
بين الإجارة والعارية للزومها فلم يمكن من بقاء يده عليه في الإجارة ويجعل تحتها
في العارية لاحتمال التخلص منه في كل وقت برجوع المعير لكن يرد على هذا أن في مجرد
خدمة المسلم للكافر تعظيما له وهو حرام وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت
يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما
تعود منفعته عليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرام خدمته
حيث قال وعلل في المهذب عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه (وقوله عدم الجواز) أي
للعارية اهـ. ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال واعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة
هو بالنسبة للعقد وأما خدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو غير عقد كما
صرحوا بها في باب الجزية. اهـ.
6. ففي مذاهب
الأربعة الجزء الثالث صحيفة 125 ما نصه :
قالوا يكره أن يؤجر المسلم نفسه لخدمة الكافر وإن كان جائزا بخلاف العمل في
السقي والزرع والتجارة ونحو ذلك فإنه يصح أن يؤجر له نفسه بلا كراهة لعدم المهانة
في نحو ذلك. اهـ.
7. ففي المجموع
الجزء التاسع صحيفة 115 ما نصه :
فصل واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلما إجارة معينة فمنهم من قال
فيه قولان لانه عقد يتضمن حبس المسلم فصار كبيع العبد المسلم منه ومنهم من قال يصح
قولا واحدا لان عليا كرم الله وجهه كان يستقى الماء لامرأة يهودية كل دلو بتمرة.
اهـ.
0 Komentar
SOLATLAH SEBELUM DI SOLATKAN.